مقدِّمة
التجارة في الجملة من المستحبات الأكيدة في نفسها، وقد تستحبّ لغيرها، وقد تجب كذلك إذا كانت مقدمةً لواجب أو مستحب، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك.
[المعاملات المحرّمة:]
والمحرَّم منها أصناف. وهنا مسائل:
مسألة (1): تحرم ولا تصحّ التجارة بالأعيان النجسة[1] كالخمر وباقي المسكرات والميتة والدم وغيرها، ولا فرق بين أن يكون لها منفعة محلَّلة مقصودة كالتسميد بالعذرة أو لا، كما لا فرق في الحرمة بين بيعها وشرائها وجعلها اجرة في الإجارة، وعوضاً عن العمل في الجعالة، ومهراً في النكاح، وعوضاً في الطلاق الخلعي، وغير ذلك من الموارد التي يعتبر فيها المال؛ لأنّها ليست أموالا شرعا
[1] الظاهر جواز البيع وسائر المعاوضات في الأعيان النجسة إذا كانت لها منفعة محلّلة شرعاً، إلّا المسكر والخنزير والكلب غير الصيود، والأحوط ذلك في الميتة أيضاً، وإن كان الجواز في الميتة لا يخلو من وجه.