أو آلة أو وصف فجاء به على خلاف القيد بطلت الإجارة[1] إن لم يمكن العمل ثانياً ولم يستحقّ شيئاً. وإن أمكن وجب الإتيان بالعمل ثانياً على النهج الذي وقعت عليه الإجارة، وإذا استأجره على عمل بشرط بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذ اجرة المثل وله إمضاؤها ودفع الاجرة المسمّاة. والفرق بين القيد والشرط: أنّ القيد ما يذكر في العقد مقيّداً به العمل مع وحدة الإنشاء[2]، سواء امتنع أن يكون موضوعاً لإنشاء مستقلٍّ مثل الزمان والمكان ونحوهما، أم لم يمتنع، مثل أن يستأجره على الخياطة قارئاً للقرآن. والشرط ما كان موضوعاً لإنشاء مستقلٍ[3] في ضمن إنشاء العقد، مثل أن يستأجره على خياطة الثوب وفي ضمن العقد يقول: وعليك قراءة القرآن في حال الخياطة أو في حال اخرى.
مسألة (9): إذا استأجر منه دابّةً إلى «كربلاء» بدرهم واشترط له على نفسه أنّه إن أوصله نهاراً أعطاه درهمين صحّ، وكذا العكس بأن استأجرها بدرهمين واشترط عليه أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً، أمّا إذا استأجرها على أن يوصله نهاراً بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردّداً بينهما فالإجارة باطلة.
[1] إذا كانت على وجه التقييد وقد وقعت على العمل الخارجي لا الذمّي، وإلّا بقيت على صحتها، وضمن الأجير قيمة العمل واستحقّ المطالبة بالاجرة المسمّاة عند دفع ما عليه.
[2] فرض كون العمل مقيَّداً بالشرط على نحو يكون المملوك في الإجارة حصّة خاصّة يساوق وحدة الإنشاء، فالعبارة المذكورة مستأنَفة.
[3] بل لإنشاء متميّز وإن لم يكن مستقلًّا؛ لأنّ الالتزام بالشرط يعتبر قيداً لما هو المجعول في المعاملة.