المحرّمات، ولا الجارية للغناء.
السادس: إمكان حصول المنفعة للعين المستأجرة، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد[1].
مسألة (4): إذا آجر مال غيره توقّفت صحة الإجارة على إجازة المالك، وإذا آجر مال نفسه وكان محجوراً لسفه أو رقٍّ توقّفت على إجازة الولي، وإذا كان مكرَهاً توقّفت على الرضا لا بداعي الإكراه، وإذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحة إشكال، والأحوط الاستئذان من الولي.
مسألة (5): إذا استأجر دابّةً للحمل فلابدّ من تعيين الحمل، وإذا استأجر دابّةً للركوب فلابدّ من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابّةً لحرث جريب من الأرض فلابدّ من تعيين الأرض. نعم، إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في المالية لم يجب التعيين[2].
مسألة (6): إذا قال: آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة، وكذا إذا قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم[3]، وإذا قال: آجرتك شهراً بدرهم فإن
[1] الأقرب أنّ الإمكان بمعنى عدم توقّف المنفعة المحلّلة على مقدمة محرمة ليس شرطاً، فالإجارة تصحّ مع انتفاء الغرر بوثوق المستأجر بتسليم الأجير للعمل ولو بإتيان مقدمته عصياناً على ما تقدم في أحكام الجنب.
[2] وكذلك إذا لوحظ في الاستئجار تمام المراتب.
[3] إذا اريد بذلك تمليك المنفعة طيلة المدّة التي ينتفع فيها المستأجر بالعين على إجمالها في مقابل درهم عن كلِّ شهر من تلك المدّة فهو تمليك فعليّ بعد فرض العلم بوقوع الانتفاع من المستأجر، وإذا لم يكن لضبط مجموع المدّة دخل في مالية المنفعة فلا غرر، وعليه تصحّ الإجارة المذكورة في هذه الحالة، ومنه يعرف حال ما بعده.