مسألة (21): إذا كانت العين معيبةً فإن علمه المشتري فلا خيار لهولاأرش، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة: فإن كان عالماً به فلا شيء له، وإن كان جاهلا كان له الخيار في الردّ وليس له اختيار الأرش، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش ولا خيار له في الردّ[1]، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش حتى إذا كان قد أسقطه عن البائع، وإذا اتّفق اطّلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أنّ له أخذ الأرش وعليه دفعه إلى الشفيع[2]، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به[3].
__________________________________________________
– وكذلك مع التقارن، وأمّا خيارات المشتري فهي تثبت أيضاً، ولكن إذا فسخ ثمّ أخذ الشريك بالشفعة انكشف بطلان الفسخ، وأمّا إذا انعكس استقرّت الشفعة ورجع البائع على المشتري بالمثل أو القيمة، هذا في غير الخيار المنوط ببقاء العين كخيار العيب مثلا، وأمّا فيه فلا خيار بعد فرض الأخذ بالشفعة.
[1] خيار الفسخ يثبت للمشتري قبل أخذ الشريك بالشفعة، فإن لم يفسخ حتى أخذ الشريك بها ارتفع موضوع ذلك الخيار لتقييده ببقاء العين، وإن فسخ ثمّ أخذ الشريك بها كانت الشفعة كاشفةً عن بطلان الفسخ المذكور.
[2] أي دفعه ولو ببدله، وليس للشفيع المطالبة بشخصه.
[3] الظاهر أنّ الشفيع ليس له حقّ مطالبة المشتري بالأرش إلّا في الحالة التي يكون للمشتري حقّ أخذه من البائع، سواء أخذه أوْ لا؛ لأنّ المستفاد من أدلة الشفعة أن لا يكون الأخذ بالشفعة موجباً لأسوئية حال المشتري ممّا قبل الاشتراء، فلو ثبت للشفيع الأرش على المشتري بصورة ابتدائية لزم كون الشفعة موجبةً لخسارته من الناحية المالية.