واجبة أو مندوبة لم يجب عليه قطعها، وإذا كان مشغولا بأكل أو شرب لم يجب قطعه، ولا يجب عليه الإسراع في المشي، ويجوز له إن كان غائباً انتظار الرفقة إذا كان الطريق مخوفاً، أو انتظار زوال الحرِّ أو البرد إذا جرت العادة بانتظاره، وقضاء وطره من الحمّام إذا علم بالبيع وهو في الحمّام، وأمثال ذلك ممّا جرت العادة بفعله لمثله. نعم، يشكل مثل عيادة المريض وتشييع المؤمن ونحو ذلك إذا لم يكن تركه موجباً للطعن فيه[1]، وكذا الاشتغال بالنوافل ابتداءً، والأظهر السقوط.
مسألة (7): إذا كان غائباً عن بلد البيع وعلم بوقوعه وكان يتمكّن من الأخذ بالشفعة بالتوكيل فلم يبادر إليه سقطت الشفعة.
مسألة (8): لابدّ في الأخذ بالشفعة من إحضار الثمن، ولا يكفي قول الشفيع: «أخذت بالشفعة» في انتقال المبيع إليه، فإذا قال ذلك وهرب أو ماطل أو عجز عن دفع الثمن بقي المبيع على ملك المشتري، لا أنّه ينتقل بالقول إلى ملك الشفيع وبالعجز أو الهرب أو المماطلة يرجع إلى ملك المشتري.
مسألة (9): إذا باع المشتري قبل أخذ الشفيع بالشفعة لم تسقط، بل جاز للشفيع الأخذ من المشتري الأوّل بالثمن الأوّل فيبطل الثاني، ولا تجزي الإجازة منه في صحته له[2]، وله الأخذ من المشتري الثاني بثمنه فيصحّ البيع
[1] لا إشكال ما لم يصدق عنوان المماطلة والتسويف.
[2] لا لاعتبار كون المجيز مالكاً حال العقد، بل لأنّ مقتضى كون الشفيع أحقّ من المشتري كونه مسلّطاً على إبطال كلّ ما ينشأ من تملّك المشتري من حقوق وملكيات، ومقتضى أخذه من المشتري الأوّل فسخه؛ لما وقع من المشتري الأوّل من تصرف ليكون الأخذ منه، ومع فسخه لا معنى لإجازته.