المعوَّضة أو الصلح[1] أو غيرهما فلا شفعة للشريك.
مسألة (7): إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى وإن كان الموقوف عليه واحداً، وإذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان، أقربهما ذلك.
مسألة (8): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركةً بين اثنين، فإذا كانت مشتركةً بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة، نعم، إذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم كان للواحد الشفعة، وإذا كانت بين شريكين فباع أحدهما بعض حصّته ثبتت الشفعة للآخر.
فصل في الشفيع:
مسألة (1): يعتبر في الشفيع الإسلام[2] إذا كان المشتري مسلماً، فلاشفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر، وتثبت للمسلم على الكافر، وللكافر على مثله.
مسألة (2): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلاتثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن، إلّا أن يرضى المشتري بذلك، نعم، إذا ادّعى غيبة الثمن اجِّل ثلاثة أيام، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر اجِّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام، فإن انتهى الأجل فلا شفعة، ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق، كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة، لا زمان البيع.
مسألة (3): إذا كان التأجيل ثلاثة أيام أو إلى زمان نقل الثمن من البلد
[1] لا يبعد إلحاق الصلح ونحوه ممّا يكون مسبّبه المعاملي نفس المسبّب المعاملي للبيع.
[2] لا يبعد عدم اعتبار ذلك.