خاتمة في الإقالة
وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة غير النكاح، وفي جريانها في الهبة اللازمة[1] والضمان إشكال[2]، وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربياً، بل تقع بالفعل، كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.
مسألة (1): لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه، وإذا جعل له مالا في الذمة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: «أقلني ولك هذا المال» أو «أقلني ولك عليّ كذا» نظير الجعالة ففي الصحة وجه، ولو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: «أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي» فقبل ففي الصحة إشكال[3].
مسألة (2): لا يجري في الإقالة فسخ أو إقالة.
[1] الظاهر الجريان في غير الصدقة، وأمّا فيها فمحلّ إشكال.
[2] أظهره عدم الجريان في الضمان، ثمّ إنّ هذا الإشكال ينافي ما تقدم منه من جواز شرط الخيار في الضمان، وينافي ما تقدم منه من الجزم بعدم جواز شرط الخيار في الهبة اللازمة بناءً على أنّ كلّ ما يقبل جعل الخيار فهو مورد للإقالة.
[3] الأقرب الصحة في فرضَي الجعالة والشرط.