وإخراج الدم المضعِف، والسعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق، وإلّا ففيه إشكال، وشمّ كلِّ نبتٍ طيِّبِ الريح، وبلّ الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، والحقنة بالجامد، وقلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم. والسواك بالعود الرطب، والمضمضة عبثاً، وإنشاد الشعر إلّافي مراثي الأئمّة عليهم السلام ومدائحهم.
وفي الخبر: «إذا صُمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب، وغضوا أبصاركم، ولا تَنازعوا، ولا تَحاسدوا، ولا تَغتابوا، ولا تُمارُوا، ولا تكذبوا، ولا تباشروا، ولا تخالفوا، ولا تغضبوا، ولا تَسابّوا، ولا تَشاتموا ولا تَنابزوا، ولا تجادلوا، ولا تباذوا، ولا تظلموا، ولا تسافهوا، ولا تزاجروا، ولا تغفلوا عن ذكر اللَّه تعالى …» الحديث طويل.
تتميم:
المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، ولا فرق بين العالِم بالحكم والموضوع، والعالم بالحكم والجاهل بالموضوع، أمّا الجاهل بالحكم إذا وقعت منه وهو يرى أ نّها حلال ففي إفسادها إشكال وإن كان أحوط، وإن كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر لم يفطر، وكذا إذا دخل في جوفه قهراً بدون اختياره.
مسألة (24): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه، وكذا إذا كان لتقيةٍ إذا كانت التقية في ترك الصوم، كما إذا أفطر في عيدهم تقية، أمّا لو كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب والارتماس في نهار الصوم فالظاهر الإجزاء[1] وعدم وجوب القضاء.
مسألة (25): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه
[1] الأحوط البناء على عدم الإجزاء