غيرها، وإن لم تكن لها عادة وكان هناك تمييز بينه وبين النفاس عشرة أيامٍ كان حيضاً في أيام التمييز واستحاضةً في غيرها، وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى اختيار العدد، كما تقدّم في الحائض، وكذلك إذا كانت ذات عادةٍ أو تمييزٍ ولم يكن بينه وبين النفاس عشرة أيامٍ فإنّها ترجع إلى العدد أيضاً[1].
[1] المستحاضة تارةً تكون استحاضتها مسبوقةً بالنفاس كالمرأة التي ترى الدم عشرة أيامٍ بعد نفاسها، واخرى تكون استحاضتها مسبوقةً بالحيض، كالمرأة النفساء في الفرض السابق إذا رأت بعد العشرة دماً وكان حيضاً وتجاوز العشرة. فالاولى إذا انتهت العشرة المسبوقة بالنفاس واستمرّ بها الدم أو انقطع ثمّ رجع بنت على التحيّض فيما صادف أيام العادة، وبنت على الاستحاضة فيما لم يصادف أيام العادة ولم يكن بالصفة، وأمّا مع وجدان ذات العادة للدم بالصفة ولكنّه لم يصادف أيام العادة فالأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. وأمّا الثانية فإذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى العادة، ومع عدمها إلى التمييز، فلا يكون التمييز كافياً للحكم بالحيضية بالنسبة إلى ذات العادة