الممزوج بالماء ويجب غسله مرّة بعدها.
(مسألة 5): تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة ضيّقة الرأس وواسعته بالكثير واضح بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء، وأمّا في القليل فيصبّ الماء فيها ثمّ يدار حتّى يستوعب جميع أجزائها بالغسل ثمّ يراق منها يفعل ذلك بها ثلاثاً، وأمّا الأواني الكبيرة المثبتة، فيمكن تطهيرها بأن يصبّ الماء فيها ويدار حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره، والأحوط المبادرة إلى إخراجه، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ولا تقاطر ماء الغسالة حين الإخراج على الماء المجتمع نفسه، والأحوط وجوباً تطهير آلة الإخراج كلّ مرّة.
الثاني: الأرض: فإنّها تطهّر باطن القدم وما توقّي به، كالنعل والخفّ والحذاء ونحوها، بالمسح بها أو بالمشي عليها، بشرط زوال عين النجاسة، ولو زالت النجاسة قبل ذلك، كفى مسمّى المسح بها أو المشي عليها، والأحوط وجوباً قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض.
الثالث: الشمس[1]: وهي تطهّر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها من أخشاب وأبواب وأوتاد، وكذلك الأشجار والثمار والنباتات والخضراوات وإن حان قطفها، وفي تطهير الحصر والبواري بها إشكال، ويشترط في الطهارة بالشمس- مضافاً إلى زوال عين النجاسة وإلى رطوبة المحلّ- اليبوسة المستندة إلى الإشراق عرفاً، وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح ونحوه، ويطهر الباطن النجس تبعاً لطهارة الظاهر بالإشراق.
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر، فيطهر ما أحالته النار رماداً أو دخانا
[1] مطهّريّتها محلّ إشكال