عامداً، لكنّها لا تفسد الحجّ، فإذا ندم ورجع إلى عرفات فلا شيء عليه، وإلّا كانت عليه كفّارة بدنة ينحرها في منى[1]، فإن لم يتمكّن منها صام ثمانية عشر يوماً متواليات. ويجري هذا الحكم في من أفاض من عرفات نسياناً أو جهلًا منه بالحكم فيجب عليه الرجوع بعد العلم أو التذكّر، فإن لم يرجع حينئذٍ فعليه الكفّارة على الأحوط.
(مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنّة وحكم على طبقه، ولم يثبت عند الشيعة ففيه صورتان:
الاولى: ما إذا احتملت مطابقة الحكم للواقع فعندئذٍ وجبت متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك حجّه من الوقوفين وأعمال منى يوم النحر وغيرها، ويجزئ هذا في الحجّ على الأظهر.
ومن خالف ما تقتضيه التقيّة بتسويل نفسه أنّ الاحتياط في مخالفتهم ارتكب محرّماً وفسد وقوفه.
والحاصل أ نّه تجب متابعة الحاكم السنّي تقيّةً، ويصحّ معها الحجّ.
والاحتياط حينئذٍ غير مشروع، ولا سيّما إذا كان فيه خوف تلف النفس ونحوه، كما قد يتّفق ذلك في زماننا هذا.
الثانية: ما إذا فرض العلم بالخلاف، وأنّ اليوم الذي حكم القاضي بأ نّه يوم عرفة هو يوم التروية واقعاً ففي هذه الصورة لا يجزئ[2] الوقوف معهم، فإن تمكّن المكلّف من العمل بالوظيفة والحال هذه، ولو بأن يأتي بالوقوف الاضطراري في المزدلفة دون أن يترتّب عليه أيّ محذور ولو كان المحذور مخالفته للتقيّة عمل بوظيفته، وإلّا بدّل حجّه بالعمرة المفردة ولا حجّ له، فإن كانت
[1] يوم النحر.
[2] على الأحوط.