آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذٍ ولزوم إعادته[1].
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزء من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئيّة بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئيّة الزائد لطواف آخر ويتمّ الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحقّقة إلّاأنّ الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
الخامسة: أن يقصد جزئية الزائدة لطواف آخر ولا يتمّ الطواف الثاني من باب الاتّفاق فلا زيادة ولا قران إلّاأ نّه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتّي قصد القربة، وذلك فيما إذا قصد المكلّف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنّه لا يتحقّق قصد القربة حينئذٍ وإن لم يتحقّق القران خارجاً من باب الاتّفاق.
(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهواً فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطعه وصحّ طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط[2] أن يتمّ الزائد ويجعله طوافاً كاملًا بقصد القربة المطلقة.
[1] من دون فرق بين العالم بالحكم والجاهل به.
[2] استحباباً.