من السعي فكفّارته كما تقدّم، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر، والأحوط إعادتها قبل الحجّ مع الإمكان، وإلّا أعاد حجّه في العام القابل.
(مسألة 221): إذا جامع المحرم للحجّ امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة فسد حجّه وحجّ المرأة إذا كانت محرمة عالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، وتجب على كلّ منهما الكفّارة والإتمام وإعادة الحجّ من عام قابل، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجّها، وتجب على الزوج المكره كفّارتان، ولا شيء على المرأة. وكفّارة الجماع بدنة مع اليسر، ومع العجز عنها بقرة، ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجّتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحلّ إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحجّ.
(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم، ولكن لا يفسد حجّه، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأمّا إذا كان بعده فلا كفّارة عليه أيضاً.
(مسألة 223): من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدّم ولكن لا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأمّا إذا كان قبله بطلت عمرته أيضاً، ووجب عليه أن يقيم بمكّة إلى شهر[1]، ثمّ يخرج
[1] لا تبعد كفاية الانتظار إلى حين خروج الشهر القمري الذي وقعت فيه العمرةالفاسدة وإن لم يتخلّل مقدار شهر بين العمرتين.