(مسألة 208): من أصاب شيئاً من الصيد، فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستّين مسكيناً[1]، لكلّ مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
(مسألة 209): إذا قتل المحرم حمامة[2] ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط، وإذا قتلها المحلّ في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم، وفي بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفّارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم البيض إذا تحرّك فيه الفرخ حكم الفرخ.
(مسألة 210): في قتل القطاة والحجل والدرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العصفور والقبّرة والصعوة مدّ من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة وفي أكثر من واحدة كفّ من الطعام، وفي الكثير شاة.
(مسألة 211): في قتل اليربوع والقنفذ والضبّ وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كفّ من الطعام.
(مسألة 212): في قتل الزنبور متعمّداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لإيذائه فلا شيء عليه.
(مسألة 213): يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادّة إذا كان فيها
[1] إلّاإذا كانت قيمة البدنة أقلّ من قيمة ذلك فيقتصر على ما يساويها من الإطعام.
[2] بل مطلق الطير.