تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث: أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط. ويكفي فيه الدخول في الشهر الثاني عشر، والأقوى استقرار الوجوب بذلك فلا يضرّ فقد بعض الشرائط قبل تمامه. نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأوّل وابتداء الحول الثاني بعد تمامه.
(مسألة 6): لو اختلّ بعض الشروط في أثناء الأحد عشر شهراً بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكّن من التصرّف فيها أو بدّلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويّاً، ولا فرق بين كون التبديل بقصد الفرار من الزكاة[1] وعدمه.
الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل[2] ولو في بعض الحول. وإلّا لم تجب الزكاة فيها، وفي قدح العمل يوماً أو يومين أو ثلاثة إشكال كما تقدّم في السوم.
(مسألة 7): إذا كان النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الانثى وبالعكس، وإن كان كلّه من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن وبالعكس، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي.
(مسألة 8): لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشابّ والهرم في العدّ من النصاب. نعم، إذا كانت كلّها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلّها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كلّها شابّة لا يجوز دفع
[1] إذا بدّلها بجنسها بقصد الفرار، فالأحوط وجوباً ثبوت الزكاة
[2] الأحوط عدم اشتراط ذلك