نصاب الغنم:
(مسألة 2): في الغنم خمسة نصب، أربعون وفيها شاة، ثمّ مئة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثمّ مئتان وواحدة وفيها ثلاث شياه، ثمّ ثلاثمئة وواحدة وفيها أربع شياه، ثمّ أربع مئة فصاعداً ففي كلّ مئة شاة بالغاً ما بلغ. ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأوّل، ولا فيما بين النصابين غير ما وجب بالنصاب السابق.
(مسألة 3): إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده تخيّر في شراء أ يّهما شاء.
(مسألة 4): لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب، بل يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد منهما ولو بتلفيق الكسور، ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو بتباعد مكانيهما.
الشرط الثاني: السوم[1] طول الحول. وفي انقطاع السوم بعلف اليوم واليومين والثلاثة إشكال، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الانقطاع.
(مسألة 5): العلف يمنع من وجوب الزكاة سواء أكان بالاختيار أم بالاضطرار من مال المالك أم من غيره بإذنه أم بدونه، كما أ نّه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مباح ومملوك بشراء أو غيره. نعم، لو كان المرعى مزروعاً ففي صدق السوم إشكال. ولو جزّ العلف المباح فأطعمها إيّاه كانت معلوفة ولم
[1] الأحوط عدم اشتراط ذلك