من غير إذن والده. ويستحبّ للصائم ندباً أو واجباً موسّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام من غير فرق بين من هيّأ له طعاماً وغيره وبين من شقّ عليه المخالفة وغيره.
وأمّا المحظور: فصوم يوم العيدين، وأيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً أو لا، وصوم يوم الشكّ على أ نّه من شهر رمضان، ونذر المعصية بأن ينذر الصوم على تقدير فعل الحرام شكراً أمّا زجراً فلا بأس به، وصوم الوصال، ولا بأس بتأخير الإفطار ولو إلى الليلة الثانية إذا لم يكن عن نيّة الصوم، وصوم الصمت على معنى نيّته كذلك ولو في بعض اليوم، ولا بأس به إذا لم يكن السكوت منويّاً فيه ولو في تمام اليوم، والأحوط عدم صوم الزوجة والمملوك تطوّعاً بدون إذن الزوج والسيّد وإن كان الأقوى الجواز في الزوجة إذا لم يمنع من حقّه والحمد للَّه ربّ العالمين.