الثامن: إنزال المني بفعل ما يؤدّي إلى نزوله مع احتمال ذلك احتمالًا معتدّاً به بل مطلقاً على الأحوط، ولو سبقه المني بلا شيء لم يبطل صومه.
التاسع: الاحتقان بالمايع، ولا بأس بالجامد، كما لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق ممّا لا يسمّى أكلًا أو شرباً، كما لو صبّ دواء في جرحه أو في أُذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه، وكذا إذا طعن برمح أو سكّين فوصل إلى جوفه وغير ذلك. نعم لو فرض إحداث منفذ لوصول الماء إلى الجوف من غير طريق الحلق فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذٍ فيفطر به، كما لا يبعد أيضاً ذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأمّا إدخاله إلى الجوف بطريق الإبرة فلا يخلو من إشكال. أمّا استعمال الإبرة في اليد أو الرجل فلا بأس به.
العاشر: تعمّد القيء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان بدون اختيار، ولو ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه وإن لم يقئه إذا كان إخراجه منحصراً بالقيء، وإن لم يكن منحصراً به لم يبطل إلّاإذا قاءه اختياراً.
(مسألة 11): المفطرات المذكورة إنّما تفسد الصوم إذا وقعت على وجه العمد، وإلّا لم تفسده مع نسيان أو غفلة، ولو أفطر مكرهاً بطل صومه، وكذلك إذا كان لتقيّة إذا كانت التقيّة في الإفطار، كما إذا أفطر في عيدهم تقيّة، أمّا لو كانت في أداء الصوم كالإفطار قبل الغروب والارتماس في نهار الصوم، فالظاهر الإجزاء[1] وعدم وجوب القضاء.
[1] الأحوط عدم الإجزاء