الأحوط وجوباً، بل الأحوط إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء عليهم السلام بهم من غير فرق بين أن يكون في أمر ديني أو دنيوي.
الخامس: رمس تمام الرأس في الماء على الأحوط وجوباً من دون فرق بين الدفعة والتدريج، ولا يقدح غمس أجزائه على التعاقب وإن استغرقه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً والأقوى إلحاق الدخان به، بل الأحوط إلحاق غير الغليظ به إلّاما يتعسّر التحرّز عنه فلا بأس به.
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر في شهر رمضان بل وقضائه، أمّا في غيرهما من الصوم الواجب ففيه إشكال.
(مسألة 6): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن، بل وغير المعيّن إلّاقضاء رمضان فلا يصحّ معه.
(مسألة 7): إذا أجنب عمداً ليلًا في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم فهو من تعمّد البقاء على الجنابة. نعم، لو تمكّن من التيمّم فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً، ولو ترك التيمّم وجب القضاء.
(مسألة 8): لو ظنّ سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شيء عليه مع المراعاة، أمّا بدونها فالأحوط القضاء.
(مسألة 9): إذا كان المجنب لا يتمكّن من الغسل لمرض ونحوه وجب عليه التيمّم قبل الفجر، فلو تركه بطل صومه، ولو تيمّم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر وإن كان أحوط استحباباً.
(مسألة 10): لا يبطل الصوم واجباً أو مندوباً معيّناً أو غيره بالاحتلام في أثناء النهار، ولا تجب المبادرة إلى الغسل منه.