الإطعام والكسوة والهبة:
كفّارة الإطعام: تارةً تقدّر بإطعام ستّين مسكيناً، واخرى بإطعام عشرة مساكين.
وإطعام ستّين مسكيناً: تارةً يجب كأحد بدائل ثلاثة، وذلك في الكفّارة المخيّرة، واخرى يجب بوصفه درجةً ثالثةً في الكفّارة المرتّبة حين يتعذّر العتق والصيام، وثالثةً يجب إضافةً إلى غيره، كما في كفّارة الجمع.
وإطعام عشرة مساكين: تارةً يجب بوصفه أحد بدائل ثلاثة، وذلك في كفّارة اليمين مثلا، واخرى يجب بوصفه الدرجة الاولى من الكفّارة المرتّبة، كما في كفّارة إفطار قضاء شهر رمضان.
(30) ويجب أن يكون الإطعام لعدد معيّن وهو ستّون إنساناً في غير كفّارة اليمين وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان، وأمّا فيهما فيكفي إطعام عشرة مساكين.
والإطعام له صورتان:
إحداهما: أن يُولِم للعدد المطلوب مجتمعين أو متفرّقين في بيته، أو في مطعم من المطاعم، أو في أيّ مكان آخر، فيقدّم لهم طعاماً بقدر يشبعهم، والأجدر به احتياطاً وجوباً أن يعتني بالطعام، فيجعله من متوسّط الأطعمة التي يأكل منها هو وأهل بيته، وبخاصّة في كفّارة اليمين.
والآخر: أن يقدّم لكلّ واحد منهم ثلاثة أرباع الكيلو من الخبز أو الحنطة أو الطحين، بل يسوغ في غير كفّارة اليمين بدون شكٍّ أن يقدّم هذه الكمّية من الارز أو التمر أو الماش، أو نحو ذلك من أنواع القوت، والأجدر بالمكلف احتياطاً وجوباً إذا ابتلي بكفّارة الظهار وأدّاها بتوزيع الخبز ونحوه أن يدفع إلى كلّ واحد كيلو ونصف الكيلو، ولا يقتصر على ثلاثة أرباع الكيلو.