تكميل النفقة من مالهم الخاص، كما لا يجب عليهم بذل النفقة للحجّ إذا لم يكن للمّيت تركة إطلاقاً، سواء أوصى بأن يحجّ عنه أو لم يوصِ بذلك.
(51) إذا وجبت حَجّة الإسلام على شخص فمات قبل أن يحجّ ولم يوصِ بالحجّ عنه، وتبرّع متبرّع بالحجّ نيابةً عنه دون أن يأخذ من التركة شيئاً فالتركة للورثة، ولا يجب عليهم أن يستثنوا مقدار نفقات الحجّ منها لمصلحة الميّت.
وفي نفس الفرض إذا كان الميّت قد أوصى بإخراج حَجّة الإسلام من ثلثه وتبرّع المتبرِّع بالحجّ عنه لم يجز للورثة إهمال الوصية رأساً، بل وجب صرف مقدار نفقات الحجّ من الثلث في وجوه الخير والإحسان.
(52) وقد تسأل: هل يجوز للورثة التصرّف في التركة قبل الاستئجار للحجّ إذا كان المورث قد وجبت عليه حجّة الإسلام ولم يؤدّها إلى أن مات؟
والجواب: إذا كانت التركة واسعةً على نحو لا يخشى عليها عادةً والتزم الوارث بتهيئة الحجّة النيابية المطلوبة جاز له التصرّف في التركة.
(53) وقد تسأل عن الحكم: إذا اختلف الورثة فأقرّ بعضهم بأنّ على الميّت حَجّة الإسلام وأنكر الآخرون أو تمرّدوا فماذا يصنع ذلك الوارث المقرّ المتحرّج في دينه؟
والجواب: أنّ هذا ليس عليه أن يسدّد كلّ نفقات الحجّ من نصيبه الخاصّ به، فإذا كانت نفقة الحجّ بقدر ربع التركة فليس عليه إلّا أن يبذل ربع ما عنده من أجل الحجّ، فإن اتّفق وجود متبرّع بسائر النفقة أدّى إليه ربع ما عنده، وإلّا تصرّف في كامل حصّته ولا شيء عليه.
(54) وإذا وجب الاستئجار لحَجّة الإسلام عن الميّت- وفقاً لما تقدم في الفقرة (42)- وأهمل من كانت التركة في حيازته حتى تلف المال كان ضامناً، وعليه الإنفاق من ماله على الاستئجار للحجّ عن الميّت.