بلده، وذهاباً لمن لايريد الرجوع.
ثانياً: الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق، وعند ممارسة أعمال الحجّ.
ثالثاً: تمكّنه بعد الإنفاق على سفر الحجّ من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه.
رابعاً: أن لا يكون ملزماً شرعاً منذ بداية حصول المال لديه بصرفه في واجب أهمّ، كدين حانَ وقت وفائه والدائن يطالِب به.
(40) ويعوّض عن الإمكانية المالية للشخص أن يبذل له آخر القيام بنفقات حجّه، فيجب عليه الحجّ حينئذ، سواء أكان مديناً أم لا ما دامت استجابته لبذل الباذل لا أثر لها بشأن وفاء الدين.
الاستنابة في الحجّ
تجب الاستنابة في الحجّ- بمعنى إرسال شخص آخر للحجّ عنه- في حالتين:
(41) الاولى: إذا كان الإنسان موسراً ولم يُتَح له أن يحجّ لمرض أو أيّ عائق آخر، أو اتيح له ذلك ولكنّه تسامح ولم يحجّ حتّى ضعف عن الحجّ وعجز عنه لسبب من الأسباب فعليه إذا انقطع أمله في التمكّن من القيام المباشر بالحجّ أن يستنيب شخصاً يحجّ عنه، والأجدر به استحباباً أن يختار شخصاً لم يحجّ من قبل لينوب عنه.
(42) الثانية: إذا وجب الحجّ على المكلّف بسبب الاستطاعة ولم يحجّ إلى أن تُوُفّيَ وجب الإنفاق من تركته لتهيئة من يحجّ عنه، وتسدّد نفقات هذا الحجّ من