حالة عدم المرور على تلك المواقيت. وأدنى الحِلّ يعني قبيل الدخول إلى منطقة الحرم المحيطة بمكّة، وهي المنطقة التي لا يجوز لحاجٍّ دخولها إلّا محرِماً.
(32) رابعاً: أنّ عمرة التمتّع بوصفها جزءً من حجّ التمتّع لا يمكن إنجازها بصورة مستقلّة عن الحجّ، خلافاً للعمرة المفردة التي تعتبر عملا مستقلًّا عن الحجّ، ولهذا من أراد أن يعتمر عمرةً مستحبّةً بدون حّج يتحتّم عليه أن يأتي بعمرة مفردة، لا بعمرة التمتّع.
(33) خامساً: أنّ عمرة التمتّع لا تقع إلّا في أشهر الحجّ، وهي: شوّال وذو القعدة وذو الحجّة، وتصحّ العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها للعمرة المفردة شهر رجب.
الفوارق بين الحَجّين:
وأمّا الفوارق بين حجّ التمتّع وحجّ الإفراد فتتمثّل في ما يأتي:
(34) أولا: أنّ حجّ التمتّع ترتبط صحّته بوقوع عمرة التمتّع قبله بصورة صحيحة، ولا تتوقّف صحّة حجّ الإفراد على ذلك.
(35) ثانياً: يكون الإحرام لحجّ التمتّع بمكّة، وأمّا الإحرام لحجّ الإفراد فيكون من أحد المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتّع، وقد تقدم ذكرها في الفقرة (6).
(36) ثالثاً: يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع، كما مرّ بنا، ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد.
أجَل، إذا صَحِب المؤدّي لحجّ الإفراد هدياً معه وقت الإحرام؛ بأن أحضر شاةً- مثلا- وأعدّها ليسوقها معه في حجّه وجب عليه أن يضحّي بذلك الهدي يوم العيد، ويسمّى الحجّ حينئذ بحجّ القِران؛ حيث إنّ الحاجّ يُقرِن معه الهدي.