يمشي على قدميه، بل يكفيه الركوب حتّى ولو كان متمكّناً من المشي. وإذا شكّ في عدد الأشواط وهو يسعى بطل سعيه.
وإذا سعى شوطاً ثامناً بقصد أن يجعله جزءً من سعيه بطل سعيه أيضاً.
(11) وبعد ذلك يجب على الحاجّ التقصير، وهو الواجب الخامس والأخير من واجبات عمرة التمتّع، وذلك بأن يأخذ شيئاً من شعره أو أظفاره، ولا يلزم أن يكون ذلك في مكان مخصوص.
(12) وبالتقصير يخرج المحرِم من إحرام العمرة، ويحلّ له كل ما كان قد حرم عليه بسبب إحرامه، عدا الحلق فلا يحلق رأسه، وله أن يمارس غير ذلك من الامور التي منعه منها إحرامه.
(13) وله أيضاً أن يخرج من مكّة إذا أحبّ إلى المناطق القريبة، من قبيل عرفات أو جدّة أو الطائف إذا كان واثقاً من تمكّنه من الرجوع إلى مكّة للإحرام للحجّ.
واجبات حجّ التمتّع:
وتتلخّص واجبات حجّ التمتّع في ثلاثة عشر أمراً، وهي: الإحرام، الوقوف في عرفات، الوقوف في المزدلفة، رمي جمرة العقبة، النحر أو الذبح، الحلق أو التقصير، الطواف، صلاة الطواف، السعي، طواف النساء، صلاة طواف النساء، المبيت في مِنى، رمي الجمار الثلاث في اليومين الحادي عشر والثاني عشر.
(14) فأوّل واجبات حجّ التمتّع الإحرام، وصورته نفس صورة الإحرام لعمرة التمتّع، غير أنّه ينوي هنا الإحرام لحجّ التمتّع قربةً إلى الله تعالى. ومكانه مكّة، وزمانه يجب أن يكون قبل ظهر اليوم التاسع من ذي الحجّة، على نحو