ومنها: الطهارة من النجاسة.
ومنها: ستر العورة، وهي ما يجب عليه ستره في الصلاة. وقد تقدم تحديد ذلك في الفقرة (9) من فصل الشروط والأجزاء العامّة من فصول الصلاة.
ومنها: أن يكون الطائِف مختوناً إذا كان رجلا أو صبيّاً.
وإذا شكّ في عدد أشواط طوافه وهو يطوف بطل طوافه.
وإذا طاف شوطاً ثامناً قاصداً بذلك أن يكون هذا الشوط جزءً من طوافه بطل طوافه أيضاً.
(9) فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف، وهي الواجب الثالث في عمرة التمتّع.
وصورتها: ركعتان كصلاة الصبح، وله أن يقرأ فيها جهراً أو إخفاتاً. ويتوخّى الطائف وجوباً أن تكون صلاته خلف مقام إبراهيم وعلى مقربة منه، وإذا تعذّر عليه أن يصلي خلفه صلّى على مقربة منه من أيّ جانب تيسّر، فإن لم يتيسّر ذلك صلّى في المسجد أينما شاء.
(10) وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاجّ الاتّجاه إلى الصفا والمروة، وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما، وهو الواجب الرابع في عمرة التمتّع.
وصورته: أن ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتّع من حَجّة الإسلام قربةً إلى الله تعالى، ويسير بادئاً بالصفا منتهياً إلى المروة، ويعود من المروة إلى الصفا، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرّات، ويسمّى كلّ واحد منها شوطاً (أربع مرّات ذاهباً من الصفا إلى المروة، وثلاث مرّات راجعاً من المروة إلى الصفا)، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة.
ولا يجب في السعي أن يكون الساعِي طاهراً من الحدث والخبث، ولا أن