(14) خامساً: التجارة بشتّى أنواعها، ولا يدخل في نطاق ذلك ما يمارسه الإنسان من أعمال نافعة في حياته، كالخياطة والطبخ والحياكة ونحو ذلك.
وإذا تاجر وهو معتكف فباع واشترى بطل اعتكافه، ولكّن البيع والشراء صحيح والتجارة نافذة المفعول.
(15) سادساً: المماراة، ونريد بها هنا: المجادلة والمنازعة في قضية لإثبات وجهة نظر معيّنة فيها حباً للظهور والفوز على الأقران، سواء كانت وجهة النظر هذه صحيحةً بذاتها أوْ لا، وسواء كانت القضية المطروحة للجدال دينيةً أو غير دينية. وأمّا إذا كان الجدال والنقاش بروح موضوعية وبدافع إثبات الحقّ، أو حرصاً على تصحيح خطأ الآخرين فلا ضير فيه.
أحكام الاعتكاف:
(16) الاعتكاف مستحبّ ومندوب بطبيعته، وقد يجب لسبب طارئ، كما لو أوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين.
(17) وإذا بدأ الإنسان اعتكافه فيسوغ له في أيّ لحظة أن يهدم اعتكافه ويغادر المسجد، فيعود إلى حالته الاعتيادية، ويستثنى من ذلك ما يلي:
أولا: إذا كان قد وجب عليه الاعتكاف بنذر ونحوه في تلك الأيام بالذات فإنّه يجب عليه حينئذ أن يواصل اعتكافه، وأمّا إذا كان قد نذر أن يعتكف بدون أن يحدّد أياماً معيّنةً فله إذا شرع في الاعتكاف أن يهدمه، مؤجّلا الوفاء إلى أيام اخرى.
ثانياً: إذا كان قد مضى على المعتكف يومان- أي نهاران- فإنّ عليه في هذه الحالة أن يكمل اعتكافه حتّى ولو كان قد بدأه مستحباً، إلّا في حالة واحدة، وهي أن يكون حين نوى الاعتكاف شرط بينه وبين ربّه أن يرجع في اعتكافه