وإثبات هلال شوّال، ولا على حسابات المنجّمين الذين لا يعوَّل على أقوالهم في هذا المجال عادةً.
أحكام مترتّبة:
(74) فإذا ثبت هلال شهر رمضان بصورة شرعية وجب الصيام، وإذا ثبت هلال شوّال كذلك وجب الإفطار، وإذا لم يثبت هلال شهر رمضان بأحد الطرق التالية- كما إذا حلّت ليلة الثلاثين من شعبان ولم يمكن إثبات هلال شهر رمضان- لم يجب صيام النهار التالي، بل لا يسوغ صيامه بنية أنّه من رمضان ما دام رمضان غير ثابت شرعاً، فله أن يفطر في ذلك النهار، وله أن يصومه بنية أنّه من شعبان استحباباً، أو قضاءً لصيام واجب في عهدته، وله أن يصومه قائلا في نفسه: إن كان من شعبان فأصومه على هذا الأساس وإن كان من رمضان فأصومه على أنّه من رمضان، فيعقد النية على هذا النحو من التأرجح فيصحّ منه الصيام. ومتى صام على هذه الأوجه التي ذكرناها ثمّ انكشف له بعد ذلك أنّ اليوم الذي صامه كان من رمضان أجزأه وكفاه.
(75) وإذا حلّت ليلة الثلاثين من شهر رمضان ولم يثبت هلال شوّال بطريقة شرعية وجب صيام النهار التالي، وإذا صامه وانكشف له بعد ذلك أنّه كان من شوّال، وأنّه يوم العيد الذي يحرم صيامه فلا حرج عليه في صيامه ما دام قد صامه وهو لا يعلم بدخول شهر شوّال.
وإذا حصل لدى المكلّف ما يشبه القناعة بأنّ غداً أول شوّال، ولكنه لايسمح لنفسه بأن يفطره؛ لعدم وجود طريق شرعيّ واضح، كما يعزّ عليه أن يصومه خوفاً من أن يكون يوم العيد فبإمكانه أن يحتاط بالسفر الشرعي، فإن