أن يفطروا فهم مرخّصون في ترك الصيام والتعويض عنه بفدية، وهي ثلاثة أرباع الكيلو من الحنطة أو الخبز، أو غير ذلك من الطعام عن كلّ يوم يفطرون فيه من شهر رمضان يدفعونها إلى بعض الفقراء، وليس عليهم أن يقضوا تلك الأيام. وإذا بلغ ضعف هؤلاء إلى درجة عجزوا معها عن الصيام وتعذّر عليهم نهائيا، أو كان مضرّاً ضرراً صحيّاً جاز لهم الإفطار بدون تعويض وفدية.
(22) التاسع: أن لا يكون مصاباً بداء العطش، وهو من يسمّى بذي العطاش الذي يُمنَى بحالة مرضية تجعله يشعر بعطش شديد فيشرب الماء ولا يرتوي، وكلّ من اصيب بهذه الحالة وكان يعاني مشقّةً وصعوبةً في الصيام من أجل ذلك فله أن يصوم، وله أن يفطر ويترك الصيام ويعوّض عنه بالفدية الآنفة الذكر، وإذا بلغت به المشقّة إلى درجة يتعذر معها الصيام نهائياً فله أن يفطر ولافدية عليه.
(23) العاشر: أن لا تكون المرأة حاملا مقرباً ويضرّ الصوم بحملها، فإن كانت كذلك جاز لها الإفطار، وعوّضت بالفدية المذكورة آنفاً عن كلّ يوم وعليها القضاء بعد ذلك، هذا إذا كان الصيام مضرّاً بالحمل، وأمّا إذا كان مضرّاً بصحة المرأة الحامل نفسها فهذا معناه عدم توفّر الشرط الخامس من شروط الوجوب التي تقدمت، فلها أن تفطر ولا فدية عليها.
(24) ومثل المرأة الحامل المرأة المرضِعة، فاذا كان صيامها مضرّاً بالولد ويسبّب قلّة غذائه فلها أن تفطر؛ وتعوِّض بالفدية ثم تقضي، وإذا كان صيامها مضرّاً بها أفطرت ولا فدية عليها.
ولا يشمل حكم المرأة المرضِعة هذا من كان بإمكانها أن ترضع ولدها من غير حليبها، أو من الحليب المعلّب إذا لم يتضرّر الولد الرضيع بذلك.