الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة:
(139) بعد أن استعرضنا كيفية صلاة الإمام وصلاة المأموم نستعرض فيما يلي ما تتميّز به صلاة الجماعة عن صلاة المنفرد من أحكام.
فمن تلك الأحكام: أنّ كلًّا من الإمام والمأموم إذا شكّ في عدد الركعات وكان الآخر حافظاً للعدد وجب عليه الرجوع والاعتماد عليه، ولا يبني على الأكثر في هذه الحالة كما يبني المنفرد.
ومن تلك الأحكام: أنّ زيادة سجود وزيادة ركوع مغتفرة بالنسبة إلى المأموم إذا كانت من أجل المتابعة، كما تقدّم في الفقرة (113)، بينما لايسمح بمثل هذه الزيادة في صلاة المنفرد.
وإذا زاد المنفرد سجدةً واحدةً بطلت صلاته في حالة العمد والالتفات، وإذا زاد المنفرد ركوعاً أو سجدتين في ركعة واحدة بطلت صلاته ولو كان سهواً أو جهلا، والإمام كالمنفرد في هذه الناحية.
(140) وإذا صلّى الإنسان مأموماً وانكشف له بعد ذلك أنّ الائتمام لم يكن صحيحاً لأيّ سبب من الأسباب كانت صلاته صحيحةً ولا إعادة عليه؛ إلّا إذا كان قد تورّط من أجل المتابعة في زيادة ركوع أو زيادة سجدتين في ركعة واحدة فعليه الإعادة حينئذ.
وكذلك إذا كان قد مُنِيَ بالشكّ في عدد الركعات ورجع إلى إمامه وسار عملياً وفقاً لصلاة الإمام فإنّ الواجب عليه حينئذ أن يعيد الصلاة ما دام يحتمل أنّ صلاته قد نقصت ركعةً أو زادت ركعةً بسبب التعويل على ذلك الإمام.
ومن ذلك: من يصلّي خلف إمام وثق بدينه وعدالته؛ ثم تبيّن له أنّه فاسق،