أيّ حال- هي الصورة العامّة للصلاة المكوّنة من ركعة أو من ركعتين.
ويجب في صلاة الاحتياط كلّ ما يجب في صلاة الفريضة أجزاءً وشروطاً، إلّا السورة، وإلّا الجهر في الفاتحة؛ فإنّ المصلّي صلاة الاحتياط يخفت بالفاتحة دائماً.
وإذا صدر من المصلّي قبل الابتداء بصلاة الاحتياط شيء يبطل الصلاة حينما يقع فيها بطلت صلاته من أساسها، كما لو صدر منه ذلك المبطل في أثنائها، ووجب عليه أن يعيد الصلاة ويستأنفها من جديد.
الخلل والشكّ:
(87) إذا ترك أو زاد شيئاً في صلاة الاحتياط سهواً أو جهلا أو عمداً فحكمه حكم ما لو ترك أو زاد في أيّة فريضة من الفرائض، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل.
وكلّما اقتضى الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلّف أن يستأنف أصل الصلاة من جديد.
والشكّ في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس أحكام الشكّ في واجبات الصلاة التي مرّت بنا آنفاً، فمثلا: إن كان قد حدث هذا الشكّ بعد تجاوز محلّ المشكوك والدخول في الجزء التالي له مضى ولا شيء عليه، وإن حدث قبل تجاوز المحلّ والدخول في الجزء اللاحق أعاد تماماً؛ كما لو حدث ذلك في أيّة فريضة.
وإذا شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر؛ إلّا أن يكون الأكثر مبطلا لها، كالشكّ بين الركعتين والثلاث، وحينئذ يبني على الأقلّ لكي تصحّ صلاته.