يؤدّيها من جلوس، والأجدر به حينئذ وجوباً أن يستأنف الصلاة من جديد.
وإن تبيّن للمصلّي النقص بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فلا شيء عليه على أيّ حال.
(84) وإذا صلّى المكلّف وسلّم في صلاته؛ وقبل أن يصدر منه ما هو مبطل عرض له الشكّ في أنّه هل بنى على الركعة الرابعة؛ لأنّه كان قد ظنّها أو تيقنها كذلك كي يكون تسليمه هذا خاتمة صلاته ولا شيء عليه بعده؟ أو أنّه كان قد بنى على الركعة الرابعة؛ لأنّه شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأكثر كي يكون عليه أن يأتي بصلاة الاحتياط، إذا افترضنا هذا فهل تجب في هذه الحالة صلاة الاحتياط؟
والجواب: نعم، يجب على هذا الشاكّ فعلا أن يحتاط بركعة من قيام، سواء أكان حين سلّم قد سلّم جازماً بأنّ سلامه هذا هو الأخير والخاتمة، أم سلّم مع الشكّ والتردّد.
(85) ومن وجبت عليه صلاة الاحتياط وشكّ في أنّه هل أدّاها وخرج عن عهدتها أوْ لا تزال في ذمته؟ فهل يجب عليه الإتيان بها، أوْ لا يجب؟
والجواب: إذا حصل له هذا الشكّ بعد أن خرج وقت الصلاة؛ أو بعد أن فرغ منها المصلّي وقد صدر منه بعد التسليم ما أبطلها لو لم تكن تامّةً- كشيء من موجبات الوضوء، أو ما يمحو صورة الصلاة رأساً- فلا يجب عليه الإتيان بصلاة الاحتياط ومضت صلاته، وإلّا فعليه أن يأتي بها ويخرج عن عهدتها.
كيفيتها:
(86) تقدّم أنّ صلاة الاحتياط: تارةً تكون ركعةً من قيام أو ركعتين من جلوس، واخرى تكون ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، وصورتها- على