الموجب؟
الجواب: هذا الترتيب ليس بواجب، وللمكلف الخيار في أن يقدّم المتأخّر، بل لا يجب عليه تعيين السبب الموجب للسجود بالضبط، بل يكفيه أن يسجد سجدتي السهو مرّتين؛ ولو لم يتذكّر ما هو السهو الذي أوجب عليه ذلك بالضبط.
(51) ومن شكّ في أنّه هل صدر منه سهو يلزمه بسجدتي السهو؟ فليس عليه شيء؛ لأنّ الأصل عدم المسؤولية، ومن علم بالمسؤولية عنه وشكّ في الخروج عن عهدتها ولم يدرِ هل سجد أم لا؟ فالأصل بقاء المسؤولية وعليه أن يسجد.
ومن علم أنّه مطلوب بهذا السجود مرّة واحدةً وشكّ في الزائد فالأصل عدم الزيادة، ومن علم أنّه سجد مرّةً وشكّ في السجدة الثانية فعليه أن يسجدها؛ حتّى ولو كان قد دخل في التشهّد أو التسليم.
ومن سجد سجود السهو ثمّ شكّ في صحّته ووقوعه على الوجه المطلوب شرعاً بنى على صحّته؛ ولا شيء عليه.