توضيح مصطلحات:
(38) وكلّ واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة بتركه ولو من الناسي أو الجاهل يسمّى ركناً.
وكلّ ركن فهو ممّا تبطل الصلاة بزيادته أيضاً من الناسي أو الجاهل، إلّا تكبيرة الإحرام فإنّ زيادتها من الناسي أو الجاهل غير مبطلة.
وكلّ واجب لا تبطل الصلاة بتركه إلّا في حالة العمد والالتفات إلى الحكم الشرعي يسمّى واجباً غير ركني.
وكلّ واجب من واجبات الصلاة مرتبط بجزء معيّن من أجزائها على نحو يجب ضمن ذلك الجزء فهو من واجبات الجزء، وليس من واجبات الصلاة مباشرةً، فالذكر في السجود من واجبات السجود، وأمّا التشهّد فهو من واجبات الصلاة مباشرةً.
ومن أمثلة واجبات الجزء: الذكر في الركوع والقيام حال القراءة؛ فإنّه من واجبات القراءة، والطمأنينة في حالة الذكر فإنّها من واجبات الذكر، وكذلك الطمأنينة في حالة القراءة أو التشهّد أو التسليم.
ومن أمثلة ذلك: الجهر والإخفات في القراءة.
(39) وعلى هذا الأساس نستطيع أن نحدّد القاعدة لحالات وجوب التدارك؛ لأنّ التدارك يجب كلّما أمكن، وهو ممكن دائماً؛ إلّا في حالات:
(40) الاولى: أن يكون المصلّي قد أتى قبل أن يتفطّن إلى نسيانه أو جهله بركن فلا يتاح له حينئذ أن يتدارك؛ لأنّ التدارك- كما قلنا سابقاً- معناه أن يأتي بما تركه وما بعده، ولو صنع ذلك والحالة هذه لأدّى به إلى تكرار الإتيان بذلك الركن مرّةً ثانية، والزيادة في ذلك الركن مبطلة، ومن هنا يقول الفقهاء في مثل