تشهّد قبل أن يسجد؛ عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يسوغ.
وإن حدث ذلك منه سهواً ونسياناً، أو لعدم التفاته إلى الحكم الشرعي بعدم جوازه ينظر: هل كان قد أتى بسجدتين كاملتين لركعة قبل أن يركع ركوعها، أو أتى بركوع ركعة جديدة قبل أن يسجد للركعة السابقة إطلاقاً، أو أتى بركوع الاولى قبل تكبيرة إحرامها، أو خالف الترتيب على وجه آخر؟
فإن كان قد خالف الترتيب على الأوجه الثلاثة الاولى بطلت صلاته، وإلّا فصلاته غير باطلة، ويأتي في الخلل من الأحكام العامّة علاج السهو حينئذ.
الموالاة بين الأجزاء:
(155) ويلاحظ أنّ أجزاء الصلاة: تارةً تؤدّى بصورة متتابعة الواحد تلو الآخر بدون مهلة، واخرى تؤدّى بصورة متقطّعة، أيّ يتخلل بين جزء وجزء فواصل زمنية قصيرة، كما إذا ركع ورفع رأسه من الركوع وبقي واقفاً دقيقةً ريثما يحصل على تربة- مثلا- لكي يسجد عليها، وثالثةً تؤدّى بفواصل زمنية أطول بدرجة لا تعود معها الصلاة عملا واحداً في نظر العرف ويعتبر بعضه مستقلًّا عن بعض ومنفصلا عنه، وهذا النحو الثالث لا يسوغ، وإذا أدّى المصلّي صلاته على هذا النحو بطلت، سواء كان عامداً أو ساهياً، ويسوغ له أن يؤدّيها على النحو الأول أو الثاني، وإن كان النحو الأول هو الأفضل.
لا تجوز الزيادة في الصلاة:
(156) لا يسوغ للمصلّي أن يزيد في صلاته على ما هو مقرّر ومطلوب، والزيادة تتحقّق في الحالات التالية:
أوّلا: إذا أتى بركوعين أو أكثر في الركعة الواحدة، أو بثلاث سجدات أو