وجبت عليه إعادة الصلاة، وكذلك الأمر في الحالتين (أ) و (ب). وأما في الحالة (ج) فإن كان المصلّي واثقاً حين صلّى بأنّه سيتمكّن من الصلاة بالقيام المطلوب شرعاً وجبت عليه الإعادة، وإلّا فلا.
وفي الحالة (د) إذا كان واثقاً حين صلّى بأنّه سيتمكّن أن يصلّي من قيام في آخر الوقت أعاد، وإلّا لوحظ ما فاته من القيام، فإن كان قد فاته النحو الأول أو الثالث أو الرابع من القيام وجبت الإعادة، وإلّا فلا.
(153) ومتى صلّى المكلّف جالساً وجب في جلوسه نفس ما يجب في القيام: من انتصاب واعتدال وطمأنينة.
وإذا تعذّر الجلوس على المصلّي بكلّ أشكاله صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن مستقبلا القبلة بوجهه والجانب الأمامي من بدنه، كالمقبور في لحده. وإن عجز عن هذا فعلى جانبه الأيسر كذلك.
وإن تعذّرت عليه الصلاة على أحد جانبيه صلّى مستلقياً على ظهره وباطن قدميه إلى القبلة، كالمحتضر.
وكلّ من المضطجع والمستلقي يومئ برأسه للركوع والسجود؛ جاعلا الإيماء للسجود أخفض وأشدّ من الإيماء للركوع، وإن لم يتيسّر له الإيماء برأسه أومأ بعينيه.
كيف تؤدّى الأجزاء؟
الترتيب بين الأجزاء:
(154) يجب أن تؤدّى الأجزاء السابقة بترتيبها الشرعي المتقدم؛ لأنّ لكلٍّ منها موضعه ومكانه الخاصّ، فلا يجوز تقديم المؤخّر أو تأخير المقدّم، ومن عاكس وخالف عن قصد وإرادة بطلت صلاته، من قبيل من سجد قبل أن يركع، أو