الخلل:
(140) إذا نسي التسليم ثمّ تفطّن إليه ففي ذلك حالات:
الاولى: أن لا يكون قد صدر منه قبل تفطّنه إلى نسيانه أيّ شيء ممّا يبطل الصلاة، وفي هذه الحالة يأتي بالتسليم؛ وتصحّ صلاته بذلك إذا لم تكن قد مضت فترة طويلة من الزمن قبل انتباهه، وإلّا فلا حاجة به إلى تسليم؛ وتصحّ صلاته.
الثانية: أن يكون قد صدر منه ما يبطل الصلاة من القسم الأول، وهو ما لايبطلها إلّا في حالة العمد والالتفات، لاحظ الفقرة (131)، وعليه في هذه الحالة أن يأتي بالتسليم؛ وتصحّ صلاته إذا لم تمضِ فترة طويلة تمنع عن الاتّصال، وإلّا صحّت صلاته ولا شيء عليه، فالحكم في الحالة الاولى والحالة الثانية واحد.
الثالثة: أن يكون قد صدر منه مبطل من القسم الثاني، وهو ما يبطلها على أيّ حال، لاحظ الفقرة (131).
والأجدر به في هذه الحالة وجوباً واحتياطاً أن يستأنف الصلاة من جديد.
الشكّ:
(141) إذا شكّ المصلّي في أنّه هل سلّم أوْ لا؟ فلا يجب عليه أن يسلّم إذا حصل له هذا الشكّ بعد فترة طويلة من الانصراف عن الصلاة تقطع الاتصال، وكذلك إذا كان قد صدر منه شيء ممّا يبطل الصلاة علي أيّ حال، أي القسم الثاني من المبطلات الذي تقدّم معناه في الفقرة (131)، وفي غير هاتين الحالتين يجب عليه أن يأتي بالتسليم، فإذا أتى به صحّت صلاته. ويدخل في نطاق ذلك ما إذا شكّ في أنّه سلّم أوْ لا، وكان قد بدأ بالتعقيب منذ لحظة فإنّه يعود ويسلّم.