التسليم:
(139) وهو آخر واجبات الصلاة، وموضعه بعد التشهّد من الركعة الأخيرة في كلّ صلاة، وبه يخرج المصلّي من الصلاة، ويحلّ له ما كان محرّماً عليه من كلام وضحك، وغير ذلك ممّا سيأتي استعراضه في مبطلات الصلاة من فصل الأحكام العامّة للصلاة.
فإذا كانت الصلاة ذات ركعتين تشهّد وسلّم في الثانية، وإن كانت ثلاثيةً تشهّد وسلّم في الثالثة، وإن كانت رباعيةً تشهّد وسلّم في الرابعة.
وللتسليم صيغتان: إحداهما: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين». والاخرى: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ويُخيّر المصلّي بين الصيغتين؛ فأيّتهما قرأ فقد أدّى ماوجب عليه وخرج من الصلاة.
والأفضل استحباباً الجمع بين الصيغتين معاً، على أن يقدّم الاولى على الثانية ويقول هكذا: «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وفي حالة الجمع تقع الصيغة الاولى واجبة، والصيغة الثانية مستحبة. وإذا قرأ أوّل ما قرأ الصيغة الثانية تكون هي الواجبة، ولا يُطلَب منه بعدها أن يأتي بالصيغة الاولى.
ولو اكتفى المصلّي في التسليم بقول: «السلام عليكم» من الصيغة الثانية ولم يقل التتمّة ولا الصيغة الاولى صحّت صلاته أيضاً.
وكلّ شرط لازم في التشهّد فهو كذلك في التسليم، جلوساً واطمئناناً، وعربيةً، وترتيباً، وموالاةً. وأيضاً يجري على الجاهل والعاجز هنا ما يجري عليه هناك. ويجوز الجهر بالتسليم كما يجوز الإخفات به.