الذكر أن يؤدّي صلاته بطلت صلاته، وإذا لم يقصد بهذا الذكر أن يكون من صلاته لم تبطل صلاته، وعليه إعادته، وإذا كان ذلك سهواً منه أو لعدم الالتفات إلى الحكم الشرعي صحت صلاته، ولا تجب عليه إعادة الذكر؛ حتى ولو انتبه إلى الحال قبل رفع الرأس من الركوع. وكذلك الأمر إذا ذكر الراكع واضطرّه سبب قاهر للتحرّك والاضطراب- كالازدحام- فإنّ الذكر يقع صحيحاً ولا تجب عليه إعادته.
(113) وقد تقول: إنّ من ترك الركوع في ركعة من ركعات صلاته بطلت صلاته كما تقدم، ولكن ما هو حكم من تركه نسياناً وانتبه إلى ذلك في أثناء الصلاة؟
والجواب: إذا ذهل المصلّي عن الركوع وهوى توّاً إلى السجود: فإن فطن بعد أن سجد السجدة الثانية بطلت صلاته، وعليه أن يعيد ويستأنف من جديد. وإن فطن قبل أن يأتي بالسجدة الثانية قام منتصباً وركع؛ وأتمّ الصلاة ولا إعادة عليه، سواء أكان قد دخل في السجدة الاولى، أم لم يدخل، وإن كان قد دخل في السجدة الاولى ألغى تلك السجدة من حسابه.
الشكّ:
(114) إذا وجد المصلّي نفسه قائماً وشكّ في أنّه هل ركع وقام من ركوعه، أو لا يزال لم يركع؟ وجب عليه أن يركع، وإذا وجد نفسه راكعاً وشكّ في أنّه هل ذكر الذكر الواجب في ركوعه؟ وجب عليه أن يذكر.
(115) وإذا وجد نفسه في السجود وشكّ في أنّه هل ركع قبل ذلك، أوْ لا؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه، وأمّا إذا حصل له هذا الشكّ وهو يهوي قبل أن يسجد فعليه أن يقوم منتصباً ثمّ يركع.