الخلل:
(100) إذا لم يأتِ بالقراءة أو بشيء منها، أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها فصلّى بدون فاتحة الكتاب، أو بدون سورة، أو قرأ جالساً، أو ملحوناً، أو مضطرباً ومتحركاً يمنةً ويسرةً، أو جهر حيث يجب الإخفات، أو أخفت حيث يجب الجهر، إلى غير ذلك إذا صلّى هكذا عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته باطلة.
وإذا كان ناسياً أو غير منتبه إلى أنّ ذلك لا يجوز فصلاته صحيحة، فإن انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه، وكذلك إذا انتبه أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأتِ بقراءتها على الوجه المطلوب.
وإن انتبه إلى الحال قبل الركوع من تلك الركعة وجب عليه أن يتدارك ويقرأ على الوجه المطلوب، إلّا إذا كان قد فاته الاستقرار أو الجهر حيث يجب الجهر، أو الاخفات حيث يجب الإخفات فإنّه لاتجب عليه إعادة القراءة التي قرأها غير مستقرٍّ في قيامه، أو قرأها إخفاتاً وهي تراد منه جهراً، أو بالعكس ما دام قد صدر منه ذلك نسياناً أو جهلا بالحكم.
وإذا انتبه المكلّف قبل الصلاة للجهر والإخفات ولكنّه لم يدرِ هل المطلوب منه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات، ثمّ أدّاها جهراً أو أدّاها إخفاتاً راجياً أن تكون عند الله كما أتى بها وبعد الصلاة تبيّن له العكس؟ فصلاته صحيحة ولا شيء عليه.
الشكّ:
(101) إذا قرأ الفاتحة والسورة أو شيئاً من ذلك وشكّ في أنّه هل قرأ