وإذا كان من عادته أن يقرأ سورةً معيّنةً كسورة الإخلاص- مثلا- فبسمل جرياً على هذه العادة كان ذلك تعييناً، ولو لم يحضر في ذهنه اسم سورة الإخلاص في تلك اللحظة.
(83) رابعاً: كما يملك المصلّي في البدء اختيار السورة التي يقرأها بعد الفاتحة كذلك الحال بعد أن يختار سورة، فإنّ له أن يعدل عنها إلى سورة اخرى، إلّا في الحالات التالية:
أوّلا: إذا بلغ ثلثي السورة فلا يسوغ له حينئذ العدول عنها إلى اخرى.
ثانياً: إذا اختار في البدء سورة الإخلاص أو الكافرون وبدأ بقراءتها فلايسوغ له العدول عنها حتّى من إحداهما إلى الاخرى، ولو لم يبلغ الثلثين.
ثالثاً: إذا اختار في الركعة الاولى من صلاة الجمعة أو ظهر الجمعة سورة الجمعة، أو اختار في الركعة الثانية منها سورة المنافقين وبدأ بقراءتها فلا يسوغ له العدول عنها إلى غيرها.
(84) وهذه الحالات التي لا يسوغ فيها العدول لا تشمل المضطرّ إلى العدول، كما إذا بدأ بالسورة ونسي بعضها، أو ضاق الوقت عن إتمامها ففي مثل ذلك يسوغ له العدول مهما كان نوع السورة التي بدأ بها ومقدار ما قرأ منها.
وكذلك لا تشمل من يصلّي صلاة النافلة فإنّ له العدول كيفما أحبّ، ولاتشمل أيضاً من نوى في صلاة الجمعة أو ظهرها أن يقرأ سورة الجمعة في الركعة الاولى والمنافقين في الركعة الثانية، ولكنّه غفل وبدأ بسورة اخرى. فإنّه يجوز له- على أيّ حال- العدول حينئذ إلى سورة الجمعة والمنافقين كما نوى أوّلا.
وإذا نوى سورةً كسورة القدر- مثلا- عندما بسمل ولكن سبق لسانه إلى قراءة الإخلاص دون أن يكون قاصداً لسورة الإخلاص حقّاً فلا يضرّه أن يبقى