الثانية: أن يقصد التدليس والرياء من أجل الصلاة.
ومثاله: أن يقصد المصلّي من التواجد في المسجد أن يُظهِرَ للآخرين رياءً حرصه على اختيار الأفضل لصلاته، وعندئذ تكون صلاته باطلة.
(61) وثالثاً: قد يدخل الإنسان في الصلاة ويأتي بشيء منها، ثمّ ينوي قطعها والخروج منها، أو ينوي فعل ما لا يسوغ فعله في أثنائها، فما هو الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا عاد إلى نيّته الاولى قبل أن يأتي بشيء من الصلاة أو بما ينافيها ويبطلها صحّت صلاته إذا أتمّها على الوجه المطلوب، وإذا أتمّ الصلاة وهو على نية القطع أو على نية فعل المنافي والمبطل بطلت صلاته، حتّى ولو لم يفعل شيئاً محسوساً ينافيها، بل حتى ولو كان متردّداً بين القطع والإتمام.
وإذا أتى بشيء من الصلاة بعد نيّة القطع ثمّ عاد إلى نيته الاولى فينظر:
هل أتى في تلك الحالة بالركوع أو السجود، أو أتى بشيء آخر من أفعال الصلاة كالتشهد والفاتحة والذكر؟
ففي الحالة الاولى تبطل صلاته على أيّ حال، وفي الحالة الثانية تبطل الصلاة إن نوى بذلك التشهّد- مثلا- أنّه جزء من هذه الصلاة التي نوى قطعها، وإن لم ينوِ ذلك وإنّما أتى به كشيء مستقلٍّ عن الصلاة فبإمكانه إذا عدل عن نية القطع أن يعيد ثانيةً ما أتى به حالها، ويواصل صلاته ولا شيء عليه.
حالات من الشكّ:
(62) قد يبدأ الإنسان صلاته وهو يشكّ في قدرته على إكمالها.
ومثاله: أن يصلّي المكلّف في مكان مقدّس يكثر فيه الزحام- كما يحدث ذلك أيام الحجّ وموسم الزيارات- محتملا وراجياً أن يؤدّي صلاته بالكامل، وهو في حال الاستقرار غير مضطرب يمنةً ويسرةً، فإذا اتّفق وصادف الاستقرار