(133) كما لا فرق بين أن يكون الدخول في الزمان الذي اعتاد فيه أن يكون متواجداً في وطنه ذاك أو في غيره، فالتلميذ الجامعي الذي اتّخذ بغداد وطناً له لأجل الدراسة لو رجع إلى بلده الأصلي في العطلة الصيفية، ثمّ سافر إليها خلال الصيف انتهى بوصوله إليها سفره.
[ب] الإقامة عشرة أيام:
(134) إذا طوى المسافر المسافة المحدّدة، ثمّ قرّر أن يمكث في بلد أو قرية أو موضع معيّن عشرة أيام سمّي مقيماً، وسمّي هذا القرار إقامة، والإقامة تُنهي حكم السفر، فالمسافر المقيم يتمّ ولا يقصّر، إلّا إذا بدأ سفراً جديداً.
(135) ونقصد بالقرار: أن يكون واثقاً من مكثه عشرة أيام في ذلك البلد، سواء نشأت هذه الثقة من محض إرادته واختياره للبقاء هذه المدة، أو لشعوره بالاضطرار إلى البقاء، أو وجود ظروف لا تسمح له بمغادرة المكان؛ كالسجين مثلا، فمهما توفّرت الثقة على مستوى اليقين أو مستوى الاطمئنان- راجع في معنى الاطمئنان الفقرة (21) من فصل التكليف وشروطه- فقد حصل المطلوب.
وعلى هذا الأساس فإذا كان راغباً في المكث عشرة أيام ولكنّه كان يشكّ في قدرته على البقاء، أو يتوقّع بعض الطوارئ التي تصرفه عن الاستمرار في المكث فلا يعتبر مقيماً، إذ لا ثقة له بأنّه سيبقى.
(136) ونقصد بعشرة أيام: عشرة نهارات، وتدخل ضمنها تسع ليال، وهي الليالي الواقعة بين النهار الأول والنهار الأخير، وابتداء النهار طلوع الفجر. فمن عزم على الإقامة في بلد من طلوع الفجر من اليوم الأول من الشهر إلى الغروب من اليوم العاشر كان ذلك إقامة. وكذلك إذا بدأت المدّة بنصف النهار إلى نصف النهار من اليوم الحادي عشر، كما إذا قصد الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر