رابعاً: في ما يتعلّق بالشرط الرابع:
(127) وفي ما يتعلّق بالشرط الرابع- وهو أن لا يقع أحد قواطع السفر أثناء طيّ المسافة المحدّدة شرعاً- قد تقول: قد يكون المسافر عازماً على المرور في أثناء المسافة المحدّدة على بلدته ووطنه، ولكنّه لم يمرّ فعلا؛ لعائق منعه عن ذلك وطوى المسافة المحدّدة بكاملها، فهل يقصّر؟
والجواب: أنّ هذا لا يقصِّر؛ لأنّه كان عازماً على المرور بوطنه في أثناء المسافة، ولمّا كان المرور بالوطن قاطعاً للسفر فهو إذن لم يكن قاصداً من أوّل الأمر للسفر بقدر المسافة، وبذلك يفقد الشرط الثاني من الشروط الأربعة.
(128) وقد تسأل: وماذا عمّن يسافر وهو يشكّ في أنّه هل سيمرّ بوطنه وبلدته في أثناء طيّ المسافة، أوْ لا؟
والجواب: أنّ هذا لا يقصّر أيضاً؛ لنفس السبب.
(129) وقد تسأل: وإذا سافر الإنسان وهو يشكّ في أنّه هل سيقيم في بلد على الطريق قبل إكمال المسافة، أو هل سيمكث فيه شهراً ولو بدون إقامة، ثمّ انصرف عن ذلك في أثناء السير وواصل سفره إلى أن أكمل المسافة، فماذا يصنع بعد أن أكمل المسافة؟
والجواب: الحكم أنّه يقصِّر، وكذلك أيضاً لو كان عازماً عند ابتداء السفر على أن يقيم عشرة أيام في نصف الطريق، ثمّ انصرف عن ذلك وأكمل المسافة المحدّدة.
(130) وكذلك الأمر أيضاً لو وصل إلى موضع في أثناء سفره وأعجبه وحدّث نفسه في الإقامة هناك عشرة أيام، ثمّ انصرف وواصل سفره، فإنّ حكمه القصر.