كالجنديّ والأسير.
(121) وإذا جهل التابع قصد المتبوع يبقى على التمام وإن طال الأمد، إلّا أن يعلم في الأثناء بطريق أو بآخر فيعمل بموجب علمه، وفي سائر الأحوال لا يجب على التابع أن يبحث ويفحص عن قصد المتبوع ويتعرّف عليه بالسؤال منه أو من غيره.
(122) وقد تسأل: إذا كان من قصد التابع مفارقة المتبوع في أوّل فرصة ممكنة فهل يقصّر، أو يتمّ؟
والجواب: التبعية من حيث هي لا وزن ولا أثر لها إطلاقاً، والمعوَّل على قصد السفر وقطع المسافة بأيّ نحو كان، وليس من شكٍّ في أنّ العزم على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة يتنافى مع قصد السفر، وعليه يجب التمام، اللهمّ إلّا أن تكون امنية التابع صعبةَ المنال، وعندئذ يكون قصد المسافة مفروضاً بحكم الواقع، ويجب القصر حتماً.
(123) وإذا قصد بلداً معيّناً بينه وبين مقرّه ووطنه المسافة، وفي الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة، إذا كان ذلك فلا يضرّ هذا العدول من بلد إلى بلد بأصل القصد، وعليه يبقى على القصر، ومثله تماماً إذا قصد بلداً من اثنين لا يعيّنه ما دام بين الوطن وكلّ منهما مسافة القصر؛ لأنّ المعوّل على نوع القصد بصرف النظر عن التمييز والتعيين.
(124) وإذا قصد المسافة وبعد أن طوى شيئاً حارَ في أمره وتردّد في رأيه هل يمضي على قصده أو يعود إلى مقرّه؟ وبعد هذا الشكّ والتردّد عاد إلى قصده الأول وعزم على الاستمرار فهل يقصّر أو يتمّ؟
الجواب: إن كان لم يقطع شيئاً من الطريق عند الحيرة والتردّد يبقى على القصر؛ حتّى ولو لم يكن الباقي مسافةً شرعية. وإن كان قطع شيئاً من الطريق عند