حين علمه بالمسافة.
(113) وإذا سافر وتأكّد بأحد الطرق السابقة أنّه طوى في سفره المسافة المحدّدة فقصّر، ثمّ انكشف العكس فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها تامّة.
(114) وإذا سافر وتأكّد من عدم طيّ المسافة المحدّدة بالكامل فأتمّ صلاته، أو شكّ في ذلك فأتمّ صلاته- تطبيقاً لما تقدم في الفقرة (111)- ثمّ انكشف العكس، وعلم أنّه كان قد طوى المسافة المحدّدة فعليه إعادة الصلاة قصراً ما دام الوقت باقياً.
ثانياً: في ما يتعلّق بالشرط الثاني:
(115) وفي ما يتعلّق بالشرط الثاني- وهو أن تكون المسافة مقصودة- قد تسأل: إذا سافر قاصداً إلى بلد ولكنّه لا يدري أقريب هو أم بعيد؟ وفي الطريق أو في مقصده علم بأنّ المسافة تستوجب القصر فماذا يصنع؟
والجواب: أنّه يقصّر؛ لأنّ من قصد بلداً قصد السبيل إليه، والمهمّ هو قصد سفر يحقّق المسافة، سواء كان المسافر عالماً بأنّ سفره يحقّق ذلك، أوْ لا.
(116) وإذا قصد ما دون المسافة ولمّا بلغ مقصده تجدّد له رأي فسافر إلى بلد آخر فماذا يصنع؟
والجواب: أنّ هذا يعتبر ابتداء المسافة من أوّل السير الجديد، أي من حين تجدَّد له رأي في السفر إلى البلد الآخر، ويلغي من الحساب ما طواه قبل ذلك، فإذا كان المجموع من هذا السير الجديد ومن طريق العودة بمقدار المسافة قصّر ما لم يحصل في أثناء ذلك أحد قواطع السفر.
ومثال ذلك: إنسان قصد السير إلى بلد يبعد عن مقرّه ووطنه ثلث المسافة الشرعية، وعند وصوله إلى هذا البلد عزم على السفر إلى بلد آخر يبعد عن البلد