(106) وإذا كنت تريد السفر من بلدك إلى بلد آخر والرجوع منه وكانت المسافة التي تطويها في الذهاب والرجوع (43 51) كيلومتراً وجب القصر؛ لأنّ الذهاب والإياب يعتبر سفراً واحداً ما لم يتخلّله في الأثناء أحد قواطع السفر المتقدّمة في الفقرة (98) إلى (100)، فلو كنت تريد- مثلا- أن تبقى في البلد الآخر عشرة أيام ثمّ ترجع فلا قصر.
(107) وقد تسأل: إذا كان بين هذين البلدين طريقان: أحدهما أقرب؛ لأنّه يساوي ثلث المسافة المحدّدة، والآخر أبعد لأنّه يساوي ثلثي المسافة المحدّدة فما هو الحكم؟
والجواب: إن قرّر أن يسلك الأبعد الذي يساوي ثلثي المسافة ذهاباً ورجوعاً، أو سلك الأبعد في إحدى المرّتين ذهاباً- مثلا- وسلك الأقرب الذي يساوي ثلث المسافة في المرّة الاخرى رجوعاً- مثلا- فيقصّر، وإن سلك هذا الأقرب ذهاباً ورجوعاً معاً فلا يقصّر.
وإذا سلك أحد الطريقين ولم يقرّر بعدُ نوعَ الطريق الذي سيختاره في رجوعه فماذا يصنع؟
والجواب: إذا كان قد سلك الطريق الأبعد فعلا في ذهابه فحكمه القصر ما دام ناوياً الرجوع من أحد الطريقين على أيّ حال. وإذا كان قد سلك الطريق الأقرب في ذهابه وهو متردّد في نوع الطريق الذي سيختاره في الرجوع فلايقصّر؛ حتّى ولو تجدّد له عند الرجوع العزم على اختياره الطريق الأبعد.
(108) وقد تسأل: إذا كان أحد الطريقين يمثّل نصف المسافة المحدّدة والآخر يمثّل ربعها فما هو الحكم؟
والجواب: إن سلك المسافر الطريق الأبعد الذي يمثّل النصف ذهابا