كلٍّ منهما بعضها مع البعض الآخر، فلا يفصل بين أجزاء الأذان ولا بين أجزاء الإقامة.
(66) خامساً: دخول وقت الصلاة، ولا يسوغ قبله إلّا أذان الفجر، فإنّه يسوغ أن يقدّم عليه إذا لم يكن فيه تغرير للآخرين، على أن يعاد حين الفجر.
(67) سادساً: أن يكون الأذان والإقامة بالعربية الفصحى.
(68) سابعاً: يشترط أن يكون الإنسان حال الإقامة على طهارة، ويقيم وهو واقف. وأمّا في الأذان فيستحبّ هذا وذاك، ويكره الكلام الاعتياديّ الذي لايتعلّق بالصلاة في أثناء الأذان أو في أثناء الإقامة، وتتضاعف الكراهة حين يقول المقيم: «قد قامت الصلاة».
الصلاة التي يؤذّن لها ويقام:
(69) يستحبّ بكلّ توكيد لمن يؤدّي الصلوات الخمس اليومية الواجبة أن يؤذّن ويقيم لكلّ فريضة منها، سواء أدّاها في الوقت أم في خارجه (قضاءً)، سليماً أم مريضاً، رجلا أم امرأة، حاضراً أو مسافراً.
ويتأكّد الاستحباب أكثر فأكثر بالنسبة إلى الرجال خاصّة، وبالإضافة إلى الإقامة، فإنّ التأكيد عليها شرعاً أكثر من التأكيد على الأذان.
(70) ولا أذان ولا إقامة للنوافل، ولا لغير الصلوات اليومية، كصلاة الآيات، وصلاة العيدين، وغيرها.
متى لا يتأكّد الأذان أو لا يراد؟
ويقلّ استحباب الأذان وتضعف أهمّيته في عدّة حالات:
(71) الاولى: إذا سمع الإنسان أذان آخر أمكنه الاكتفاء به، وإن أذّن