حكم صلاة الجمعة:
(49) وتجب إقامة صلاة الجمعة وجوباً حتمياً في حالة وجود سلطان عادل متمثّلا في الإمام، أو فيمن يمثّله.
ويراد بالسلطان العادل: الشخص أو الأشخاص الذين يمارسون السلطة فعلا بصورة مشروعة، ويقيمون العدل بين الرعية. وهذا الحكم الأول لصلاة الجمعة يعبّر عنه ب- «الوجوب التعييني لإقامة صلاة الجمعة».
(50) وأمّا في حالة عدم توفّر السلطان العادل فصلاة الجمعة واجبة أيضاً، ولكنّها تجب على وجه التخيير ابتداءً، وتجب على وجه الحتم انتهاءً؛ وذلك أنّ المكلّفين في هذه الحالة يجب عليهم أن يؤدّوا الفريضة في ظهر يوم الجمعة: إمّا بإقامة صلاة الجمعة جماعةً على نحو تتوفّر فيها الشروط السابقة، وإمّا بالإتيان بصلاة الظهر. وأيّهما أتى به المكلّف أجزأه وكفاه، غير أنّ إقامة صلاة الجمعة أفضل وأكثر ثواباً، وهذا هو الحكم الثاني لصلاة الجمعة، ويعبَّر عنه ب- «الوجوب التخييريّ لإقامة صلاة الجمعة».
(51) فإن اختار خمسة من المكلفين إقامة صلاة الجمعة امتثالا للحكم الثاني، وكان فيهم شخص عادل يصلح أن يكون إمام جماعة فقدموه ليخطب بهم ويصلّي صلاة الجمعة، وأقاموها على هذا النحو وجب على سبيل الحتم والتعيين على المكلفين عموماً الحضور والاشتراك في صلاة الجمعة؛ لأنّ إقامتها نداء لصلاة الجمعة، وإذا نودي لصلاة الجمعة وجب السعي إلى ذكر الله، وهذا هو الحكم الثالث لصلاة الجمعة، ويعبّر عنه ب- «الوجوب التعييني لحضور صلاة الجمعة».
(52) ويستثنى من الحكم الثالث مَن يلي:
1- مَن كان الحضور لصلاة الجمعة يسبّب حرجاً ومشقّةً شديدةً عليه، أو