(43) ووقت نافلة الليل يبدأ من نصف الليل بالمعنى المتقدّم في الفقرة (33)، ويمتدّ إلى الفجر الذي يبدأ به وقت فريضة الفجر.
والوقت المفضّل لنافلة الليل (السحر)، وهو ثلث الليل الأخير.
ولا إثم في ترك شيء من النوافل المتقدّمة، وإن كان في الإتيان بها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى.
ويستخلَص ممّا ذكرناه: أنّ الصلوات اليومية تشتمل على سبع عشرة ركعةً واجبةً، ضمن خمس صلوات، وعلى أربع وثلاثين ركعةً مستحبّةً ضمن ثمانِ عشرة صلاة.
صلاة الجمعة:
(44) وهي من أهمّ شعائر الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ[1].
وجاء في الحديث عن الإمام الصادق (عليه السلام):
«ما من قدم سعت إلى الجمعة إلّا حرّم الله جسدها على النار»[2].
وتحتلّ صلاة الجمعة موضع صلاة الظهر ضمن تفصيلات تأتي. وقد ميّز الله سبحانه وتعالى صلاة الجمعة عن سائر الصلوات اليومية- على ما يأتي- بأن أوجب أداءها ضمن صلاة جماعة، وأمر بتوحيدها في كلّ منطقة، ولم يسمح
[1] الجمعة: 9.
[2] وسائل الشيعة 3: 5، الباب 1 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 7.