وكذلك الحال في المائعات إذا جمدت، فالحليب المتنجّس إذا جمد- بأن يصنع جبناً مثلا- أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضاً، أما وهو مائع فلايمكن تطهيره، وكذلك سائر المائعات باستثناء الماء فإنّها لا يمكن تطهيرها وهي مائعة.
وأمّا تطهير الماء فقد تقدم حكمه في الفقرة (25) من فصل أحكام الماء. فكلّما تحقّقت هذه الشروط طهر الشيء المتنجّس بالغسل بالماء الكثير، بدون حاجة إلى شيء علاوةً على ذلك.
ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلّا مع بعض الامور الإضافية. وفيما يلي نذكر هذه الحالات:
(12)- أ- إذا كان الشيء المغسول وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بالخمر فإنّه يحتاج إلى الغسل ثلاث مرّات.
(13)- ب- إذا كان وعاءً من أوعية الطعام والشراب ومتنجّساً بسبب شرب الخنزير منه غسل سبع مرّات.
(14)- ج- إذا كان وعاءً- كما تقدّم- وتنجّس بسبب موت الجرذ فيه- وهو الكبير من الفأر البرّيّ، لا فئران البيوت الصغار- غسل سبع مرّات.
(15)- د- إذا كان وعاءً- كما تقدّم- وشرب منه الكلب بطرف لسانه- ولغ فيه- أو لطع بدون شرب، أو شرب بدون استعمال اللسان، كما لو كان مقطوع اللسان مثلا، أو باشره بلعابه احتاج قبل الغسل بالماء الكثير إلى الغسل بتراب طاهر ممزوج بشيء من الماء، وبعد أن يغسل بالتراب على هذا النحو يغسل بالماء الكثير مرّةً واحدةً فيطهر.
(16)- ه– إذا كان الشيء المغسول ثوباً متنجّساً ببول غير الرضيع